• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم الإخلاء لا يعفي المستأجر من أداء الأجرة المستحقة

انتفاء الأثر الموجب للإخلاء لا ينفي استحقاق الأجور، لأن الإخلاء والأجرة حقان مستقلان، ويجوز الحكم بالأجرة ولو لم يُحكم بالإخلاء.

نص الاجتهاد

عدم ترتب الاخلاء لا يعني عدم ترتب الأجور