انتفاء الأثر الموجب للإخلاء لا ينفي استحقاق الأجور، لأن الإخلاء والأجرة حقان مستقلان، ويجوز الحكم بالأجرة ولو لم يُحكم بالإخلاء.
عدم ترتب الاخلاء لا يعني عدم ترتب الأجور