إذا صحّح المؤجر مقدار المبلغ المطلوب من المستأجر، تعيّن على المستأجر أن يتصرف بحسن نية بردّ الحوالات الزائدة أو إبقائها قابلة للقبض، وإلا عُدّ ممتنعاً عن الوفاء بما استحق عليه وتترتب آثار التخلية.
من حسن النية ان يبادر المستأجر الى اعادة الحوالات التي تتضمن أكثر من المبلغ المطالب به بعد تصحيح ما هو مطلوب منه أو أن يبقيها في دائرة البريد حتى يتمكن المؤجر من قبضها ولكنه أبقاها ودون ان يسدد ما هو مستحق عليه مما اقتضى رد الاستئناف الواقع على الحكم القاض بالتخلية