للمؤجر أن يبيع الشقة لحصر الملكية متى كان ذلك ضمن الحدود التي يجيزها القانون، ويُعدّ هذا التصرف مشروعاً لا ينال منه مجرد كونه مرتبطاً بعلاقة الإيجار.
بيع الشقة لحصر الملكية حق خوله القانون للمؤجر