• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمؤجر بيع الشقة بقصد حصر الملكية إذا خوله القانون ذلك

للمؤجر أن يبيع الشقة لحصر الملكية متى كان ذلك ضمن الحدود التي يجيزها القانون، ويُعدّ هذا التصرف مشروعاً لا ينال منه مجرد كونه مرتبطاً بعلاقة الإيجار.

نص الاجتهاد

بيع الشقة لحصر الملكية حق خوله القانون للمؤجر