إذا ربط القانون الاختصاص المكاني بمحل إقامة المدعي، فإن الموطن الذي يُعتدّ به هو الموطن القانوني المحدد للمدعي، وهو الذي ينعقد على أساسه الاختصاص للمحكمة المختصة.
المدعي هو الذي يحدد محل اقامته