• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يُعتدّ بمحل إقامة المدعي في تحديد الاختصاص المكاني

إذا ربط القانون الاختصاص المكاني بمحل إقامة المدعي، فإن الموطن الذي يُعتدّ به هو الموطن القانوني المحدد للمدعي، وهو الذي ينعقد على أساسه الاختصاص للمحكمة المختصة.

نص الاجتهاد

المدعي هو الذي يحدد محل اقامته