يجوز للمستأجر بيع المستشفى إلى الغير دون توقف ذلك على رضا المالك وتصح الخصومة مع المشتري الجديد
يصح انتقال المستأجر للمحل التجاري أو المستشفى إلى غيره بالبيع دون اشتراط موافقة المالك، وتصح الخصومة مع المشتري متى كان هو الخلف في المركز القانوني المتنازع عليه.
نص الاجتهاد
يجوز بيع المستشفى من المستأجر الى آخر دون رضا المالك, وصحة الخصومة مع مشتري المتجر