قبول الدفع بالتقادم الطويل مشروط بثبوت استيفاء مدة التقادم على إقامة المتدخل في المأجور، وإلا رُدّ الدفع.
لقبول الدفع بالتقادم ينبغي أن يمر التقادم الطويل على اقامة المتدخل في المأجور