المطالبة بأجور سنة الإيجار الأخيرة من المسائل المتعلقة بالنظام العام، وتُثار وتُراعى بحكم القانون دون توقف على تمسك الخصوم بها.
المطالبة عن سنة الايجار الأخيرة تتعلق بالنظام العام