• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للزوجة أن تؤدي أجور زوجها المستحقة عن بدل الإيجار

يصح وفاء الزوجة بالأجرة عن زوجها ويترتب عليه أثره القانوني متى كان السداد موجهاً إلى الدين الإيجاري المستحق.

نص الاجتهاد

للزوجة أن تدفع الاجور بدلا عن زوجها