إذا خلا عقد الإيجار من اتفاق خاص على ميعاد دفع الأجرة، وجب أداؤها بعد استيفاء المنفعة. كما أن وفاء الزوجة بالأجرة عن زوجها جائز، وتبليغ بطاقة المطالبة الإيجارية لا يرقى إلى قاعدة من النظام العام.
إن تبليغ البطاقة ليس من النظام العام. المطالبة عن سنة الايجار الاخيرة تتعلق بالنظام العام. إذا لم يرد اتفاق على كيفية دفع الاجور فتدفع بعد استيفاء المنفعة. للزوجة أن تدفع الأجور بدلاً عن زوجها