يجوز إثبات ساعات العمل الإضافية بالبينة الشخصية إذا كانت الوقائع المراد إثباتها من الوقائع الحسية المادية.
تقبل البينة الشخصية على اثبات ساعات العمل الإضافية التي هي وقائع حسية .