• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تملك المحكمة مناقشة صحة تبليغ البطاقة البريدية ما دام الأمر لا يتعلق بالنظام العام ولم يثره الخصوم

صحة تبليغ البطاقة البريدية لا تُثار من المحكمة تلقائياً إذا لم تكن من مسائل النظام العام، وإنما يتوقف بحثها على تمسك الخصوم بها.

نص الاجتهاد

المحكمة لا تملك مناقشة كيفية وصحة تبليغ البطاقة البريدية لعدم تعلق ذلك بالنظام العام طالما أن المدعى عليه تختلف عن الحضور ولم تثر المتدخلة ذلك