صحة تبليغ البطاقة البريدية لا تُثار من المحكمة تلقائياً إذا لم تكن من مسائل النظام العام، وإنما يتوقف بحثها على تمسك الخصوم بها.
المحكمة لا تملك مناقشة كيفية وصحة تبليغ البطاقة البريدية لعدم تعلق ذلك بالنظام العام طالما أن المدعى عليه تختلف عن الحضور ولم تثر المتدخلة ذلك