العبرة في طلب الإخلاء بسبب التأجير من الباطن أو تأجير المأجور للغير هي بصفة المؤجر المتعاقد الذي وقع عليه الاعتداء على عقد الإيجار، لا بصفة الملكية المجردة. لذلك يملك المؤجر وحده حق طلب الإخلاء لهذه العلة، ولو لم يكن مالكاً، بينما لا يملكها مالك غير مؤجر، ويثبت هذا الحق أيضاً للشريك الأغلبية إذا كان...
أن الصفة في طلب الاخلاء لعلة تأجير الغير تثبت للشخص الذي وقع عليه التعدي وهو المؤجر اطلاقاً مالك أو غير مالك ولا تثبت هذه الصفة لمالك غير مؤجر كما تثبت للشريك في الملكية الذي يملك أغلبية الانصباء اذا ان اقدام المستأجر على تأجير المأجور الى الغير بدون اذن خطي انما يعتبر تعديا على عقد الايجار لا على ملكية المأجور ومن هنا تثبت الصفة في طلب الاخلاء للمؤجر ولو غير مالك ولا تثبت لمالك غير مؤجر