تُرفع دعوى التخلية بسبب تأجير المأجور للغير من المؤجر أو من يملك أغلبية الأنصباء في الملك الشائع، ولا يملك غيرهما صفة المطالبة بهذه التخلية.
صاحب الحق باقامة دعوى التخلية لعلة تأجير الغير هو المؤجر أو المالك لأغلبية الأنصباء