• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يملك المؤجر أو مالك الأغلبية وحده حق إقامة دعوى التخلية بسبب تأجير الغير

تُرفع دعوى التخلية بسبب تأجير المأجور للغير من المؤجر أو من يملك أغلبية الأنصباء في الملك الشائع، ولا يملك غيرهما صفة المطالبة بهذه التخلية.

نص الاجتهاد

صاحب الحق باقامة دعوى التخلية لعلة تأجير الغير هو المؤجر أو المالك لأغلبية الأنصباء