• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الاجتهاد مستقر على أن امر الادغام أو الجمع مسألة موضوعية تركها القانون لخيار المحكمة وملاحظة ظروف القضية وملابساتها ولايثار ذلك أمام محكمة

الإدغام أو الجمع مسألة موضوعية يترك تقديرها لمحكمة الموضوع وفق ظروف القضية وملابساتها، ولا تُثار أمام محكمة النقض.

نص الاجتهاد

الاجتهاد مستقر على أن امر الادغام أو الجمع مسألة موضوعية تركها القانون لخيار المحكمة وملاحظة ظروف القضية وملابساتها ولايثار ذلك أمام محكمة النقض