الإدغام أو الجمع مسألة موضوعية يترك تقديرها لمحكمة الموضوع وفق ظروف القضية وملابساتها، ولا تُثار أمام محكمة النقض.
الاجتهاد مستقر على أن امر الادغام أو الجمع مسألة موضوعية تركها القانون لخيار المحكمة وملاحظة ظروف القضية وملابساتها ولايثار ذلك أمام محكمة النقض