• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز إثارة أوجه دفاع جديدة أمام محكمة المخاصمة، ويُرجَّح بين عقدي البائع بالعقد ذي التاريخ الثابت

محكمة المخاصمة لا تنظر في دفوع أو بينات جديدة لم تكن معروضة على محكمة الموضوع، كما أن الأفضلية بين عقدين تُعطى للعقد الثابت التاريخ.

نص الاجتهاد

مخاصمة – أصول محاكمات – أدلة جديدة لا يجوز قبول أوجه دفاع جديدة أمام محكمة المخاصمة لم تطرح سابقاً أمام محكمة الموضوع. الأفضلية بين العقدين للبائع هي للعقد الذي يحمل تاريخاً ثابتاً. نقض قرار 376 أساس مخاصمة236 تاريخ23/7/1994