محكمة المخاصمة لا تنظر في دفوع أو بينات جديدة لم تكن معروضة على محكمة الموضوع، كما أن الأفضلية بين عقدين تُعطى للعقد الثابت التاريخ.
مخاصمة – أصول محاكمات – أدلة جديدة لا يجوز قبول أوجه دفاع جديدة أمام محكمة المخاصمة لم تطرح سابقاً أمام محكمة الموضوع. الأفضلية بين العقدين للبائع هي للعقد الذي يحمل تاريخاً ثابتاً. نقض قرار 376 أساس مخاصمة236 تاريخ23/7/1994