• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إدخال شريك في المتجر لا ينفذ في مواجهة المؤجر إلا بعد إعلامه، أما التنازل غير المشروط بالإعلام فيعد تنازلاً عن المتجر كاملاً

إدخال شريك في المتجر لا يحتج به على المؤجر إلا إذا أُعلم به؛ فإذا تم التنازل عن المتجر دون اشتراط إعلام المؤجر اعتُبر تنازلاً عن كامل المتجر، ويترتب للمؤجر حق طلب زيادة الأجرة.

نص الاجتهاد

إن القانون أجاز إدخال شريك في المتجر مع بقائه وحدة لا تتجزأ, إن هذا الإدخال لا ينفذ بحق المؤجر إلا بعد إعلامه بع بحسبان أن التنازل غير المشروط بإعلام المؤجر هو التنازل عن المتجر بكامله وفي هذه الحالة لا ضرورة لإعلام المؤجر الذي يسري عليه التنازل مع حقه بطلب زيادة الأجرة