• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

القرار الإداري المثبت لملكية السكن الشعبي يكفي لرفع دعوى الإخلاء لعلة السكن متى توافرت شروطها الأخرى

يُعتد بالقرار الإداري المثبت لملكية السكن الشعبي كدليل كافٍ على الملكية لإقامة دعوى الإخلاء لعلة السكن، إذا كانت بقية شروط الدعوى متوافرة، ولا يحول دون ذلك عدم تسجيل العقار بعدُ في السجل العقاري متى كان التسجيل خاضعاً لإجراءات إدارية طويلة.

نص الاجتهاد

ان القرار الاداري بملكية السكن الشعبي يكفي لاقامة دعوى الاخلاء لعلة السكني متى توافرت الشروط الاخرى في هذه الدعوى بحسبان ان تسجيل ملكية المساكن الشعبية تخضع لإجراءات ادارية طويلة الامد المناقشة: من حيث أن دعوى المخاصمة تقوم على المطالبة بإبطال حكم محكمة الاستئناف المدنية الأولى بدير الزور رقم 228 تاريخ 16/6/1993 الصادر في الدعوى رقم أساس 419 لعام 1993.وحيث أن الجهة المدعى عليها بالمخاصمة أقامت الدعوى على مدعي المخاصمة بطلب إخلاء عقارها المأجور له لعلة السكن بعد أن أقامت بإنذاره لدى الكاتب العدل باعتبار أنه مشمول بالحماية لأنه موظف.وحيث أن الجهة المدعية المدعى عليها بالمخاصمة تملكت العقار موضوع الدعوى بموجب قرار رئيس بلدية دير الزور رقم 603 تاريخ 21/7/1977 تنازلاً من راكان بحسبان أن العقار موضوع الدعوى من فئة السكن الشعبي.وحيث أن هذا القرار يكفي لإثبات ملكية العقار ولو أنه لم يسجل في السجل العقاري لأن تسجيل ملكية المساكن الشعبية تخضع لإجراءات إدارية طويلة الأمد تستكملها الإدارة ومن هذا المنطق فلا شيء يمنع من إقامة الدعوى بالتخلية طالما أن الملكية ثابتة بالقرار الإداري.وإذا كان مدعي المخاصمة يتذرع بأنه مستأجر من المالك السابق وليس من المدعى عليهما بالمخاصمة فهو لم يبين تاريخ هذا الإيجار ولم يتقدم بإثبات لذلك وإنما اكتفى بالقول بأنه تبنته بدعوى التخمين السابق والمحكمة غير مكلفة بتحري أدلة الخصوم وإنما عليه تقديمها دفعة واحدة.ودعوى التخمين التي أشار إليها الحكم المخاصم تثبت قيام العلاقة الايجارية ابتداء بين الطرفين الدعوى وأن مدعي المخاصمة لم يبرز صورة عن هذا الحكم لتستدل منه المحكمة عن صحة دفوعه بالرغم عما توجهه المادة 491 من الأصول بان عليه إبراز كافة الوثائق المؤيدة لدعواه.ولئن كان طالب التخلية قد يبق أن أجر عقاره من سكناه في دار مستأجرة فإنه له إقامة دعوى بالتخلية لعلة السكن ولا يعتبر تأجير عقاره بمثابة تنازل عن هذا الحق.وحيث أنه لم يصدر عن الهيئة المخاصمة أي خطأ مهني جسيم مما يرتب رد الدعوى شكلاً.لذا حكمت المحكمة بالإجماع:رد الدعوى شكلاً.