• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تُسمع دعوى المخاصمة إذا كان سببها متعلقاً بأوجه يمكن إثارتها بطريق طعن مقرر وقد فُوِّت ميعاده

دعوى المخاصمة لا تكون مقبولة إذا كان محلّها أسباباً كان من الممكن عرضها على طريق طعن مقرر قانوناً، ثم أُهمل هذا الطريق أو فُوّت ميعاده؛ إذ لا تُتخذ المخاصمة بديلاً عن الطعن العادي.

نص الاجتهاد

اذا كانت اسباب المخاصمة اقتصرت على بيان اوجه الخطأ في مذكرات التبليغ والاخطار الموجه إلى مدعي المخاصمة من قبل محكمة الصلح وبطلان إجراءات تبليغ البطاقة البريدية بدفع الاجور فأن مثل هذه الاسباب لا تبحثها محكمة الاستئناف اذا كان الاستئناف مقدماً بعد فوات ميعاده لا تسمع دعوى المخاصمة ممن فوت على نفسه طريقا من طرق الطعن المناقشة: حيث أن القرار المشكو منه رقم 874/839 الصادر عن محكمة الاستئناف المدنية في السويداء بتاريخ 30/10/1990 قضى برد الاستئناف شكلا الواقع على قرار محكمة الصلح المدنية في السويداء رقم 651/568 وتارخ 7/11/1989 المتضمن إلزام المدعى عليه شفيق بإخلاء المأجور موضوع الدعوى وتسليمه للمدعى سلام خاليا من الشواغل خلال ثلاثة أشهر من اكتساب الحكم الدرجة القطعية وبدفع أجور ستة أشهر من 1/1/1989 مبلغ(2400)ل.س وذلك لتقديم الاستئناف خارج المدة القانونية على النحو المساق في حيثيات الحكم الموما إليه.ومن حيث أنه بمقتضى المادة /491/ أصول يجب أن يتضمن دعوى المخاصمة على بيان أوجه المخاصمة وأسبابها مرفقة بصورة من الوثائق والأوراق المؤيدة لها مصدقة حسب الأصول بما يشعر سبق طرحها على المحكمة المشكو منها.ومن حيث أن استدعاء دعوى المخاصمة جاء خاليا من بيان أوجه الخطأ المنسوب لهيئة المحكمة المشكو منها وقوعها فيه عند تقرير رد الاستئناف شكلا.ومن حيث أن الأسباب المساقة في استدعاء دعوى المخاصمة اقتصرت على بيان أوجه الخطأ في مذكرات التبليغ والإخطار الموجه إلى مدعي المخاصمة من قبل محكمة الصلح وبطلان إجراءات تبليغ البطاقة البريدية بدفع الأجور ومثل هذه الدفوع لا تبحثها محكمة الاستئناف إذا كان الاستئناف مقدما بعد فوات ميعاده أما وقد أهمل مدعي المخاصمة سلوك طريق الطعن بالاستئناف بقرار محكمة الصلح ضمن المدة القانونية فليس من حق محكمة الاستئناف التصدي لأي دفع موضوعي مادامت الإجراءات الشكلية بالاستئناف لم تتوفر يستدعي رد الدعوى شكلا.ومن حيث أنه بالنسبة لما ساقه مدعي المخاصمة حول أوجه الخطأ المنسوب ارتكابها من قبل محكمة الصلح فان اجتهاد هذه المحكمة مستقر على عدم سماع دعوى المخاصمة صفة القرارات القضائية إذا كان لها مرجع آخر للطعن غير الطعن فيها بطريق دعوى المخاصمة.ومن حيث أن قرار محكمة الصلح المشكو منه قابل للطعن بطريق الاستئناف وقد فوت مدعي المخاصمة الطعن فيه استئنافا ضمن المدة القانونية فلا تسمع بشأن دعوى المخاصمة مما يستدعي رد الدعوى شكلا.لهذه الأسباب حكمت المحكمة بالإجماع ووفقا لطلب النيابة العامة بما يلي:رفض الدعوى شكلا.