• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز إثبات ما يخالف أعمال المؤسسات العامة أو يجاوزها إلا بالكتابة ولا ينصرف إقرار ممثل الدائرة الرسمية إلى دائرته

إذا كانت الواقعة محل الإثبات مما تستند فيه المؤسسة العامة إلى محرراتها وأعمالها الكتابية، امتنع إثبات خلافها أو تجاوزها بالبينة الشخصية، وكان إقرار ممثل الدائرة الرسمية غير نافذ على الدائرة ذاتها خارج حدود تمثيله.

نص الاجتهاد

إن أعمال المؤسسات العامة تقوم على الكتابة ولا يجوز الاثبات بالشهادة فيما يخالفها أو يجاوزها ما اشتملت عليه. إن اقرار ممثل الدائرة الرسمية لا يسري على دائرته