إذا كانت الواقعة محل الإثبات مما تستند فيه المؤسسة العامة إلى محرراتها وأعمالها الكتابية، امتنع إثبات خلافها أو تجاوزها بالبينة الشخصية، وكان إقرار ممثل الدائرة الرسمية غير نافذ على الدائرة ذاتها خارج حدود تمثيله.
إن أعمال المؤسسات العامة تقوم على الكتابة ولا يجوز الاثبات بالشهادة فيما يخالفها أو يجاوزها ما اشتملت عليه. إن اقرار ممثل الدائرة الرسمية لا يسري على دائرته