وجوب التقيد بالإجراءات الآمرة في التبليغ على نحوٍ حرفي، وبطلان التبليغ عند مخالفة الطريقة المقررة، مع عدم جواز رد الطعن استناداً إلى تبليغ باطل.
قانون الاصول أوجب بنص آمر في المادة 221 منه أن تسلم الاوراق الى الشخص المطلوب أينما وجد. وهذا هو الاصل وما عداه استثناء يؤخذ بأضيق الحدود وبالمعنى الحرفي. نصت المادة 22 من الاصول على طريقة التبليغ وعلى أن تبين الطريقة المتبعة في التبليغ. فإذا لم تتبع هذه الطريقة كان التبليغ باطلاً. وإذا كان التبليغ باطلاً فإن ردّ الطعن لا محل له.