الاتفاقات أو التسويات المبرمة مع إدارة حصر التبغ لا تُحتجّ بها في مواجهة الجمارك متى تجاوزت قيمة البضاعة الحدّ المالي المحدد في الاتفاقية، ويظل للجمارك الحق في عدم ترتيب آثار المصالحة عليها.
إن الاتفاقية المعقودة بين الجمارك وادارة حصر التبغ والمعدلة سنة 1982 نصت على أن لا تسري بحق الجمارك التسوية والمصالحة المعقودة مع ادارة التبغ اذا زادت قيمتها على ثلاثة آلاف ليرة سورية المناقشة: مناقشة الطعن:لما كانت التسوية المعقودة مع إدارة حصر التبغ والتنباك على فرض صحتها فهي لا تسري بحق الجمارك لان الاتفاقية المعقودة بين الطرفين والمعدلة في عام 1982 اشترطت عدم سريان مثل هذه التسوية بحق الجمارك إذا كانتقيمتها تزيد على الثلاثة آلاف ليرة سورية.ولما كانت قيمة البضاعة أكثر من ذلك يكون الحكم في محله القانوني من حيث النتيجة.لذلك حكمت المحكمة بالإجماع بما يلي:1 – رفض الطعن.2 – مصادرة التأمين لمصلحة الخزينة. 3 – تضمين الطاعن الرسم.