• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان نقل البضاعة ضمن النطاق الجمركي دون وثيقة، يعتبر استيراداً أو تصديراً على سبيل التهريب

إذا نُقلت البضاعة ضمن النطاق الجمركي دون وثيقة، جاز اعتبار ذلك تهريباً استيرادياً أو تصديرياً ما لم يقم الدليل على خلافه. وتقدير ما إذا كانت الحركة مقصودة للتهريب أو لغرض مشروع يدخل في سلطة محكمة الموضوع متى كان استخلاصها سليماً ومؤسساً على أدلة مقبولة.

نص الاجتهاد

ان نقل البضاعة ضمن النطاق الجمركي دون وثيقة، يعتبر استيراداً أو تصديراً على سبيل التهريب. ما لم يقم الدليل على عكس ذلك إذا كان المطعون ضده قصابا ورأت محكمة الموضوع أنه يبغي ذبح الخراف وليس تهريبها فهذا يدخل ضمن سلطتها التقديرية دون معقب ما دام غير مشوب بفساد الاستخلاص وغير مخالف لقواعد الاثبات وعلى أي حال يعتبر مسؤولاً عن تجوله بالخراف دون وثيقة نقل. المناقشة: في مناقشة أسباب الطعن:حيث أن المخالفة المسندة للمدعى عليه هي التصدير تهريبا لستة خراف. وحيث ان الحكم المطعون فيه انتهى إلى عدم المساءلة لجهة التصدير تهريباً والمسائلة لجهة نقل الخراف داخل النطاق الجمركي دون سند نقل فكان هذا الطعن.وحيث أن نقل البضاعة ضمن النطاق الجمركي دون وثيقة يعتبر بمثابة الاستيراد أو التصدير ،تهريب، ما لم يقم الدليل على عكس ذلك وفق ما نصت عليه المادة (83) جمارك.وحيث أن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه قد تبين لها أن المطعون ضـده يعمل قصاباً وهو يبغي ذبح هذه الخراف وليس تصديرها تهريباً، فإن ما انتهت إليه بهذا الصدد يدخل ضمن حدود سلطتها التقديرية ولا معقب عليها في ذلك من قبل هذه المحكمة ما دام ليس مشوبا بفساد الاستخلاص ولا يخالف قواعد الإثبات.وحيث ان مساءلة المطعون ضده على التجول دون وثيقة نقل في محلها القانوني فإن الحكم المطعون فيه بما بني عليه من أسباب تكفي لحمله ولا ينال منه ما جاء في الطعن مما يوجب رفضه.لذلك حكمت المحكمة بالإجماع بما يلي:1 – رفض الطعن. 2 – إعفاء الإدارة من الرسم.