لا تقوم الحيازة اللازمة للمساءلة الجمركية لمجرد وجود الشخص راكباً على الدراجة خلف غيره؛ بل يجب ثبوت علاقة فعلية ومعتبرة بالمحلّ محلّ المخالفة وفقاً للمفهوم القانوني للحيازة.
إن ركوب انسان دراجة خل شقيقه الذي توفى لا يعني انه حاز الدراجة بمفهوم المادة 209 جمارك المناقشة: في مناقشة أسباب الطعن:حيث ان المخالفة المسندة للمدعى عليه هي الاستيراد تهريباً لدراجة.وحيث ان الحكم المطعون فيه انتهى إلى عدم المساءلة فكان هذا الطعن. وحيـث أنه متى تبين لمحكمة الموضوع عدم علاقة المطعون ضده بالدراجة موضوع المخالفة وان ركوبه خلف شقيقه المتوفى لا يعني انه قد حاز الدراجة بالمفهوم المحدد بالمادة (209) جمارك، فإن عدم المساءلة في محله القانوني ولا تنال منه أسباب الطعن التي بقيت قاصرة عن النيل من الحكم المطعون فيه.لذلك حكمت المحكمة بالإجماع بما يلي:1 – رفض الطعن. 2 إعفاء الإدارة من الرسم.