• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن ادانة محكمة الاساس شخصا بناء على إقراره بالمخالفة دون آخر هو من شأنها لا نها لم تقنع بمساءلة الاخر ولا معقب عليها ما دام استخلاصها سائغا

تقدير الإقرار والبينات وتحديد من تثبت مسؤوليته في المخالفات الجمركية من إطلاقات محكمة الموضوع، ولا يُنقض حكمها متى كان استخلاصها سائغاً ومبنياً على وقائع الدعوى ومجرياتها، ولو انتهت إلى مساءلة أحد الأشخاص دون آخر.

نص الاجتهاد

إن ادانة محكمة الاساس شخصا بناء على إقراره بالمخالفة دون آخر هو من شأنها لا نها لم تقنع بمساءلة الاخر ولا معقب عليها ما دام استخلاصها سائغا ومنسجما مع وقائع الدعوى ومحتوياتها المناقشة: مناقشة الطعنين:لما كانت المخالفة المسندة إلى الطاعن هي مخالفة الاستيراد تهريباً لمئة وخمسة وثلاثين جهاز هاتف.وكانت المحكمة مصدرة الحكم قد انتهت إلى المساءلة.ولما كانت المحكمة مصدرة الحكم قد اعتمدت في حكمها على إقرار الطاعن في الضبط بأنه كان ينقل البضاعة إلى المدعو جهاد، ثم علت حكمها بان الناقل يعتبر مسؤولا المخالفة عملاً بنص المادة (208) جمارك. أما وانها لم تقنع بان جهاد هو صاحب البضاعة فهذا من حقها، لان وزن الأدلة وتقدير البينات من الأمور الموضوعة التي تستقل بها محكمة الأساس ولا معقب عليها فيما انتهت إليه طالما ان استخلاصها كان سائغاً ومنسجماً مع وقائع الدعوى ومجرياتها. مما يقتضى فض الطعن.لذلك حكمت المحكمة بالإجماع بما يلي:1 – رفض الطعنين.2 – مصادرة التأمين لمصلحة الخزينة. 3 – تضمين الطاعن الرسم.