• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

بالاتفاق خلافاً لمطالب النيابة العامة : رد الدعوى شكلاً

إذا فصل الحكم الناقض في النزاع بتطبيق القانون على واقع مطروح في القضية نفسها، وجب على المحكمة التي تعاد إليها الدعوى وعلى الغرفة ذات العلاقة التقيد بحجيته عند الطعن للمرة الثانية، ولا يُعدّ اتباعه خطأً مهنياً جسيماً ولو خالف اجتهاداً آخر.

نص الاجتهاد

إن اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض أواجب على محكمة الموضوع التي تحال اليها الدعوى وعلى الغرفة ذات العلاقة في محكمة النقض مراعاة حجيه الحكم الناقض عندما يطعن في القضية للمرة الثانية متى فصل الحكم الناقض بتطبيق القانون على واقع مطروح على المحكمة ولو كان يتعارض مع اجتهاد اخر . المناقشة: من حيث أن دعوى المدعية بالمخاصمة تقوم على المطالبة بابطال القرار الصادر عن الغرفة الجزائية الجنحية في محكمة النقض برقم أساس ۷۳۰۱ وقرار ١٣٠ تاريخ ۱۹٤/١٢/٢٩ مع التعويض لوقوع الهيئة بالخطأ المهني الجسيم . ومن حيث أن موضوع النزاع يتلخص في أن المدعي الشخصي عبد السلام طلب مجازاة المدعى عليه توفيق من جرم اعطاء شيك بدفع مبلغ مع التعويض وقررت محكمة بداية الجزاء عدم مسؤولية المدعى عليه ، إلا أن محكمة الاستئناف قررت فسخ القرار المستأنف وأدانت المدعى عليه بجرم اعطاء شيك بدون رصيد وفرضت العقوبة وألزمته بدفع قيمته للمدعي مع التعويض ولدى الطعن بالقرار أمام الغرفة الجنحية في محكمة النقض فقد أصدرت القرار رقم ٤٨٦٢ تاريخ ٢٩/ ١٢ / ١٩٩٢ المتضمن نقض الحكم المطعون فيه بتسبيب مفاده أنه من المتوجب رد استئناف النيابة العامة شكلاً . وإن العناصر المكونة للجرم مفقودة مما يجعل تطبيق العقوبة وفرضها في غير محله يؤدي الى اعتبار الحكم مختلاً وجدير بالنقض . ولما اعيدت الاضبارة الى محكمة الاستئناف قررت تصديق القرار الصادر وقررت الهيئة المخاصمة بقرارها المخاصم رقم أساس ۷۳۰۱ وقرار /٣٠/ تاريخ ١٩٩٤/١٢/٢٩ رفض الطعن فكانت دعوى المخاصمة هذه . ومن حيث الهيئة العامة لمحكمة النقض بقرارها رقم / ٢٥ تاریخ ١٩٧٨/٦/١ قد أوجبت على محكمة الموضوع التي تحال اليها الدعوى وعلى الغرفة ذات العلاقة في محكمة النقض مراعاة حجية الحكم الناقض عندما يطعن في نفس القضية للمرة الثانية حتى فصل الحكم الناقض بتطبيق القانون على واقع مطروح على المحكمة ولو كان يتعارض مع اجتهاد أحدث أو اجتهاد أقرته الهيئة العامة لمحكمة النقض من حيث أن القرار المخاصم قد اتبع القرار الناقض الذي قرر بأن العناصر المكونة للجرم مفقودة ورفض الطعن الواقع على القرار الاستثنافي الذي التزم بالقرار الناقض فلا يمكن وصمه بالوقوع بالخطأ المهني الجسيم مما يوجب رد الدعوى شكلاً. لذلك تقرر بالاتفاق خلافاً لمطالب النيابة العامة : رد الدعوى شكلاً