• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز اثبات دعوى الميراث بعد الوفاة بالبينة الشخصية # يجوز سماع البينة الشخصية ضد قيود النفوس

إذا تعلّق النزاع بدعوى ميراث نشأت بعد وفاة المورث، جاز إثباتها بالبينة الشخصية، كما يجوز قبول الشهادة لإثبات ما يخالف قيود النفوس متى كان ذلك في إطار هذه الدعوى.

نص الاجتهاد

يجوز اثبات دعوى الميراث بعد الوفاة بالبينة الشخصية # يجوز سماع البينة الشخصية ضد قيود النفوس المناقشة: لما كان اجتهاد محكمة التمييز بهيأتها العامة قد استقر على جواز اثبات دعوى الميراث بعد الوفاة بالبينة الشخصية على ما جاء في القرار التمييزي رقم 345/635 تاريخ 10/10/1953، كما استقر على جواز سماع البينة الشخصية ضد قيود النفوس