اختصاص محكمة التنازع بتعيين المرجع المختص مشروط بصدور قرارين قطعيين متعارضين، أحدهما من جهة القضاء العادي والآخر من جهة القضاء الإداري أو الاستثنائي، ويتناول كل منهما صراحة مسألة الاختصاص.
تعيين المرجع المختص من قبل محكمة التنازع لا يكون الا بصدور قرارين قطعيين أحدهما صادر عن القضاء العادي والآخر عن القضاء الاداري أو الاستثنائي ويتضمن كل منهما تقرير اختصاصه بالنظر بالدعوى أو عدم اختصاصه