• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حكم استرداد الحيازة ذو حجية مؤقتة ولا يعد حكماً قطعياً

الأحكام الصادرة في دعاوى استرداد الحيازة لا تُعد أحكاماً قطعية بالمعنى الذي يمنع إعادة طرح النزاع، لأن حجيتها مؤقتة ومحدودة ولا تمتد إلى الدوام.

نص الاجتهاد

الحكم الصادر باسترداد حيازة لا يعتبر حكماً قطعياً وان صدر بالصورة المبرمة ذلك لأن حجته مؤقتة وليست دائمة فباستطاعة المتضرر منه مراجعة القضاء المختص