الأحكام الصادرة في دعاوى استرداد الحيازة لا تُعد أحكاماً قطعية بالمعنى الذي يمنع إعادة طرح النزاع، لأن حجيتها مؤقتة ومحدودة ولا تمتد إلى الدوام.
الحكم الصادر باسترداد حيازة لا يعتبر حكماً قطعياً وان صدر بالصورة المبرمة ذلك لأن حجته مؤقتة وليست دائمة فباستطاعة المتضرر منه مراجعة القضاء المختص