• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

فسخ عقد إيجار البلدية دون مراعاة الإجراءات القانونية أو الرضائية يجعل الهدم عملاً مادياً ويختص القضاء العادي بنظر طلب التعويض عنه

عدم مراعاة الإجراءات القانونية أو الرضائية اللازمة لفسخ عقد الإيجار يجعل قرار هدم المأجور عملاً مادياً، وبالتالي ينعقد الاختصاص للقضاء العادي في دعوى التعويض الناشئة عنه.

نص الاجتهاد

عدم مراعاة الاجراءات القانونية أو الرضائية لفسخ عقد الايجار القائم بين المستأجر والبلدية يجعل قرار المحافظ بهدم المأجور من نوع العمل المادي وبالتالي يكون القضاء العادي هو المختص بالنظر في النزاع الشاجرحول طلب التعويض بشأنه