عدم مراعاة الإجراءات القانونية أو الرضائية اللازمة لفسخ عقد الإيجار يجعل قرار هدم المأجور عملاً مادياً، وبالتالي ينعقد الاختصاص للقضاء العادي في دعوى التعويض الناشئة عنه.
عدم مراعاة الاجراءات القانونية أو الرضائية لفسخ عقد الايجار القائم بين المستأجر والبلدية يجعل قرار المحافظ بهدم المأجور من نوع العمل المادي وبالتالي يكون القضاء العادي هو المختص بالنظر في النزاع الشاجرحول طلب التعويض بشأنه