إذا كانت المنازعة تشمل فرداً عادياً إلى جانب جهة إدارية، وكانت عناصرها غير قابلة للتجزئة، فإن الاختصاص ينعقد للقضاء العادي بكامل النزاع، ولا تنفرد الجمعية العمومية للقسم الاستشاري بالولاية إلا في المنازعات الإدارية البحتة.
من حق الفرد العادي التقاضي أمام المحكمة المختصة وان ولاية الجمعية العمومية للقسم الاستشاري تنحصر بالمنازعات الخاصة بالادارات والمصالح العامة واذا شملت المنازعة فرداً عادياً وكانت التجزئة غير ممكنة فاختصاص القضاء العادي يشمل النزاع بكامله