• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يختص القضاء العادي بالنزاع بأكمله إذا شمل فرداً عادياً وتعذر تجزئة الخصومة

إذا كانت المنازعة تشمل فرداً عادياً إلى جانب جهة إدارية، وكانت عناصرها غير قابلة للتجزئة، فإن الاختصاص ينعقد للقضاء العادي بكامل النزاع، ولا تنفرد الجمعية العمومية للقسم الاستشاري بالولاية إلا في المنازعات الإدارية البحتة.

نص الاجتهاد

من حق الفرد العادي التقاضي أمام المحكمة المختصة وان ولاية الجمعية العمومية للقسم الاستشاري تنحصر بالمنازعات الخاصة بالادارات والمصالح العامة واذا شملت المنازعة فرداً عادياً وكانت التجزئة غير ممكنة فاختصاص القضاء العادي يشمل النزاع بكامله