تخصيص المأجور للاستعمال الصناعي لا يزول بتغيير المستأجر لطريقة الاستثمار من جانبه، ويبقى عقد الإيجار قائماً والاختصاص بنظر منازعاته معقوداً للقضاء العادي ما دام العقد لم يَزُل ولم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
تخصيص المأجور لاستعماله لغرض صناعي وانفراد المستأجر بتغيير طريقة الاستثمار لأي سبب كان يبقي عقد الايجار قائماً وفق ما التقت عليه ارادة الطرفين ويبقي الاختصاص معقوداً للقضاء العادي حول كافة المنازعات الناجمة عن عقد الايجار والقول بغير ذلك يعني فرض الامر الواقع من أحد طرفي العقد وهو ماتأباه القوانين ومبادئ العدالة