• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قطعية لجنة البت بالطعون تقتصر على صلاحية الآلية للسير دون المشاهدات التي تبقى خاضعة لرقابة القضاء

حجية/قطعية قرار لجنة البتّ بالطعون تنحصر في مسألة صلاحية الآلية للسير أو عدم صلاحها، أما المشاهدات والوقائع المتعلقة بذلك فتبقى موضوعاً قابلاً للمناقشة والتمحيص القضائي.

نص الاجتهاد

قطعية لجنة البت بالطعون انما تنصرف الى صلاح الالية للسير او عدم صلاحها ولا تنصرف الى المشاهدات التي تبقى موضوع مناقشة أمام القضاء