حجية/قطعية قرار لجنة البتّ بالطعون تنحصر في مسألة صلاحية الآلية للسير أو عدم صلاحها، أما المشاهدات والوقائع المتعلقة بذلك فتبقى موضوعاً قابلاً للمناقشة والتمحيص القضائي.
قطعية لجنة البت بالطعون انما تنصرف الى صلاح الالية للسير او عدم صلاحها ولا تنصرف الى المشاهدات التي تبقى موضوع مناقشة أمام القضاء