سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة ليست مطلقة، بل مقيدة بوجوب أن يكون استخلاصها للوقائع من الأدلة استخلاصاً سائغاً ومتسقاً مع عناصر الدعوى الثابتة في الأوراق.
لئن كان تقدير الادلة يعود لمحكمة الموضوع الا ان هذا مشروط بأن يكون منسجما مع الوقائع والادلة في القضية وحسن الاستخلاص