تكييف الاستئناف من حيث كونه أصلياً أو تبعياً هو من مسائل الواقع التي تختص محكمة الموضوع بتقديرها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة.
لمحكمة الموضوع حق تعيين صفة الاستئناف وهل هو استئناف أصلي ام تبعي