• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اذا كان منظمو الضبط قد صادروا البضاعة وتعرضوا للمقاومة وقنعت محكمة الموضوع بذلك على ما في ملف القضية فإن أدانتها المخالف تكون في محلها

تثبُت الإدانة في المخالفات المرتبطة بضبط البضاعة متى ثبتت واقعة المصادرة والمقاومة واقتنعت بها محكمة الموضوع استناداً إلى أوراق الدعوى.

نص الاجتهاد

اذا كان منظمو الضبط قد صادروا البضاعة وتعرضوا للمقاومة وقنعت محكمة الموضوع بذلك على ما في ملف القضية فإن أدانتها المخالف تكون في محلها