تثبُت الإدانة في المخالفات المرتبطة بضبط البضاعة متى ثبتت واقعة المصادرة والمقاومة واقتنعت بها محكمة الموضوع استناداً إلى أوراق الدعوى.
اذا كان منظمو الضبط قد صادروا البضاعة وتعرضوا للمقاومة وقنعت محكمة الموضوع بذلك على ما في ملف القضية فإن أدانتها المخالف تكون في محلها