• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

غياب الطاعن عن المحاكمات ثم ادلاؤه بمطاعنه لأول مرة أمام

لا تُقبل أسباب الطعن التي تُثار لأول مرة أمام محكمة النقض إذا كان الطاعن قد تغيب عن المحاكمات ولم يبدِ دفوعه ومطا ع نه أمام محكمة الموضوع.

نص الاجتهاد

غياب الطاعن عن المحاكمات ثم ادلاؤه بمطاعنه لأول مرة أمام النقض يجعل طعنه غير مقبول