لا تُقبل أسباب الطعن التي تُثار لأول مرة أمام محكمة النقض إذا كان الطاعن قد تغيب عن المحاكمات ولم يبدِ دفوعه ومطا ع نه أمام محكمة الموضوع.
غياب الطاعن عن المحاكمات ثم ادلاؤه بمطاعنه لأول مرة أمام النقض يجعل طعنه غير مقبول