الخطأ في النص القانوني أو في وصف الجريمة أو في صفة المحكوم عليه لا يوجب نقض الحكم متى كانت العقوبة المحكوم بها هي ذاتها العقوبة المقررة قانوناً للوقائع الثابتة، فتتولى محكمة التمييز تصحيح الخطأ وتقرير رد الطعن.
أذا اشتملت أسباب الحكم على خطأ في القانون أو وقع خطأ في ذكر النص القانوني أو في وصف الجريمة او في صفة المحكوم عليه وكانت العقوبة المحكم بها هي المقررة في القانون للجريمة بحسب الوقائع المثبتة في الحكم تصحح محكمة التمييز الخطأ الذي وقع وترد التمييز بالنتيجة