تأجيل تنفيذ الحبس في القضايا الجمركية مشروط بأداء كفالة مالية مساوية لمبلغ الحكم الصادر عن اللجنة الجمركية، ولا يجوز تجاوزه أو استبداله بغيره.
إن المادة 240 من قانون الجمارك اشترطت لتأجيل تنفيذ الحبس أداء كفالة مالية تعادل مبلغ الحكم الصادر عن اللجنة الجمركية.