• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن المادة 240 من قانون الجمارك اشترطت لتأجيل تنفيذ الحبس أداء كفالة مالية تعادل مبلغ الحكم الصادر عن اللجنة الجمركية

تأجيل تنفيذ الحبس في القضايا الجمركية مشروط بأداء كفالة مالية مساوية لمبلغ الحكم الصادر عن اللجنة الجمركية، ولا يجوز تجاوزه أو استبداله بغيره.

نص الاجتهاد

إن المادة 240 من قانون الجمارك اشترطت لتأجيل تنفيذ الحبس أداء كفالة مالية تعادل مبلغ الحكم الصادر عن اللجنة الجمركية.