يثبت براءة البيان عند ثبوت إخراج السيارة خارج القطر بالتأشير عليه في الجرد، ويكفي هذا التأشير لإعمال أثر الإبراء.
ثبوت اخراج السيارة خارج القطر بجرد التأشير على ذلك يكفي لاعتبار البيان مبرأ