قطعية قرار لجنة البت بالطعون في المنازعات الجمركية تنصرف إلى ما تقرره اللجنة في نطاق اختصاصها، ولا تحجب رقابة القضاء عن المشاهدات التي تبقى موضوعاً للمناقشة القضائية.
أصبح الاجتهاد مستقرا لدى الغرفة الجمركية في محكمة النقض على أن قطعية لجنة البت بالطعون إنما تنصرف إلى المشاهدات التي تبقى موضوع مناقشة أمام القضاء