• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

البيان المخالف للحقيقة يعد مخالفة تخضع لحكم المادة 255 من قانون الجمارك

كل بيانٍ مخالفٍ للحقيقة في المجال الجمركي يُكيَّف على أنه مخالفة جمركية ويخضع لحكم المادة 255 من قانون الجمارك متى ثبت عدم مطابقة البيان للواقع.

نص الاجتهاد

البيان المخالف للحقيقة يشكل مخالفة تحكمها المادة (255) جمارك