كل بيانٍ مخالفٍ للحقيقة في المجال الجمركي يُكيَّف على أنه مخالفة جمركية ويخضع لحكم المادة 255 من قانون الجمارك متى ثبت عدم مطابقة البيان للواقع.
البيان المخالف للحقيقة يشكل مخالفة تحكمها المادة (255) جمارك