إذا أُثير نزاعٌ بشأن نقص المادة المنقولة في النقل البحري، وجب على المحكمة أن تبحث ما إذا كانت هذه المادة تتأثر بالعوامل الجوية، وأن تحدد أثر ذلك على مسؤولية الناقل وعبء الإثبات، ولا سيما عند غياب التحفّظ في وثيقة الشحن.
على المحكمة أن تبين ما إذا كانت المادة المنقولة تتأثر بالعوامل الجوية أم لا. لأن الناقل يبقى مسؤولا عن النقص. يقع على الناقل عبء الإثبات، إلا إذا تحفظ في وثيقة الشحن. وعلى المحكمة أن تبحث في هذه الناحية. المناقشة: مناقشة أسباب الطعن:لما كانت المخالفة المسندة إلى الجهة المطعون ضدها هي مخالفة نقص مانيفست المادة الصمغ. وكانت المحكمة مصدرة الحكم قد انتهت إلى فسخ الحكم الجمركي وعدم المساءلة.ولما كانت المحكمة مصدرة الحكم لم تبين عما إذا كانت مادة الصمع تتأثر بالعوامل الجوية أم لا، لأن الناقل يبقى مسؤولاً عن النقص وعليه يقع عبء الإثبات إلا إذا تحفظ في وثيقة الشحن. وهذا لم تبحثه المحكمة. مما يجعل حكمها معئلاً لهذه الناحية. أما لجهة شركة التوكيلات الملاحية فإنها لا تمثل الشركة الناقلة إلا بموجب وكالة خاصة، وهذا غير متوفر في الإضبارة. مما يقتضي نقض الحكم والبحث فيما إذا كان الاستئناف مقبولا.لذلك حكمت المحكمة بالإجماع بما يلي:1 – نقض الحكم لما ذكر . 2 – تضمين الخاسر في النتيجة الرسم إلا إذا أعفى منه.