منح وقف الحكم النافذ أو حجبه يكون متعلقاً بالعقوبة الأصلية فقط، ولا يشمل العقوبة الفرعية الإضافية.
استقر الاجتهاد على ان منح وقف الحكم النافذ أو حجبه يكون عن العقوبة الاصلية لا عن العقوبة الاصلية لا عن العقوبة الفرعية الاضافية