لا يمنع السداد التلقائي من قبل المستأجر لذمة المؤجر، ما لم يقم على مطالبة سابقة أو تفويض خطي ثابت، من الحكم بالتخلية للسكن. وإثبات تفويض المؤجر للمستأجر في الدفع لا يكون إلا بدليل كتابي.
ان إرسال المستأجر حوالة بريدية أو دفعه ضريبة عقارية عن ذمه المؤجر دون سبق مطالبة، لا يحول دون التخلية للسكن. إن تفويض المؤجر للمستأجر بالدفع يقتضي أن يكون تبعاً للعقد بينة خطية