• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إرسال المستأجر حوالة بريدية أو دفعه الضريبة العقارية عن ذمة المؤجر دون مطالبة سابقة لا يمنع التخلية للسكن، ولا يثبت تفويضه بالدفع إلا ببينة خطية

لا يمنع السداد التلقائي من قبل المستأجر لذمة المؤجر، ما لم يقم على مطالبة سابقة أو تفويض خطي ثابت، من الحكم بالتخلية للسكن. وإثبات تفويض المؤجر للمستأجر في الدفع لا يكون إلا بدليل كتابي.

نص الاجتهاد

ان إرسال المستأجر حوالة بريدية أو دفعه ضريبة عقارية عن ذمه المؤجر دون سبق مطالبة، لا يحول دون التخلية للسكن. إن تفويض المؤجر للمستأجر بالدفع يقتضي أن يكون تبعاً للعقد بينة خطية