العقارات الواقعة ضمن المخطط التنظيمي للوحدات الإدارية والبلديات تختص بنظر دعاوى إزالة شيوعها محكمة الصلح المدنية.
محكمة الصلح المدنية هي المختصة للنظر في إزالة شيوع العقارات الواقعة ضمن المخطط التنظيمي للوحدات الإدارية والبلديات