لا يُعتدّ بالسداد المبهم غير المحدد الفترة على أنه وفاءٌ عن المدة الأشد كلفة، ما لم يبيّن المستأجر صراحةً أو يثبت ما يحدد الفترة المسددة.
عدم تعيين المستأجر الفترة التي يدفع عنها الأجورلا يمكن المحكمة من اعتبار المبلغ مدفوعا عن المدة الاشد كلفة