• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عند عدم تعيين المستأجر الفترة التي سدد الأجرة عنها لا يجوز اعتبار السداد واقعاً على المدة الأشد كلفة

لا يُعتدّ بالسداد المبهم غير المحدد الفترة على أنه وفاءٌ عن المدة الأشد كلفة، ما لم يبيّن المستأجر صراحةً أو يثبت ما يحدد الفترة المسددة.

نص الاجتهاد

عدم تعيين المستأجر الفترة التي يدفع عنها الأجورلا يمكن المحكمة من اعتبار المبلغ مدفوعا عن المدة الاشد كلفة