إذا أوفى المستأجر بالأجرة وفوائدها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه الدعوى، جاز له لمرة واحدة تفادي الحكم بالإخلاء.
يحق للمستأجر ولمرة واحدة أن يتفادى الحكم بالإخلاء اذا قام خلال ثلاثيين يوما من تبليغه الدعوى بأداء الأجرة وفوائدها