• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمستأجر مرة واحدة أن يتفادى الإخلاء إذا أدى الأجرة وفوائدها خلال ثلاثين يوماً من تبليغه الدعوى

إذا أوفى المستأجر بالأجرة وفوائدها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه الدعوى، جاز له لمرة واحدة تفادي الحكم بالإخلاء.

نص الاجتهاد

يحق للمستأجر ولمرة واحدة أن يتفادى الحكم بالإخلاء اذا قام خلال ثلاثيين يوما من تبليغه الدعوى بأداء الأجرة وفوائدها