• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب بيان حصة كل مالك في البطاقة وبيان بدل الحراسة على وجه يرفع الجهالة، وعدم بطلان حق الأجور لانتفاء موجب الإخلاء

إذا خلت البطاقة من بيان حصة كل مالك في المأجور أو من تحديد طبيعة رسم الحراسة زمنياً على وجه يرفع الجهالة، فلا يترتب على ذلك سبب للإخلاء لقيام الغموض وعدم اليقين.

نص الاجتهاد

يجب أن تشتمل البطاقة على حصة كل من المالكين في العقار المأجور وهذا من النظام العام وعدم ذكره يؤدي إلى الجهالة ولا يرتب الاخلاء, كذلك الأمر عن رسم الحراسة وما إذا كان عن سنة الايجار الحالية أم عن السنة السابقة, وعدم ترتب الاخلاء لا يعني عدم ترتب الأجور