إذا خلت البطاقة من بيان حصة كل مالك في المأجور أو من تحديد طبيعة رسم الحراسة زمنياً على وجه يرفع الجهالة، فلا يترتب على ذلك سبب للإخلاء لقيام الغموض وعدم اليقين.
يجب أن تشتمل البطاقة على حصة كل من المالكين في العقار المأجور وهذا من النظام العام وعدم ذكره يؤدي إلى الجهالة ولا يرتب الاخلاء, كذلك الأمر عن رسم الحراسة وما إذا كان عن سنة الايجار الحالية أم عن السنة السابقة, وعدم ترتب الاخلاء لا يعني عدم ترتب الأجور