قيود مؤسسة الإسكان تُعدّ في حكم القيود العقارية الرسمية، وتتمتع بالحجية ذاتها في مواجهة الكافة ضمن نطاق بياناتها.
قيود مؤسسة الاسكان تعتبر بمثابة قيود السجل العقاري