إذا تضمّن عقد بيع العقار وصفاً يفيد أنه مؤلف من غرفتين وصوفا ومنتفعات، فإن هذا الوصف يُعدّ كافياً قانوناً لإثبات أن محلّ البيع شقة واحدة.
وصف العقار في عقد البيع مع مؤسسة الاسكان أنه مؤلف من غرفتين وصوفا ومنتفعات يكفي لاثبات أنه مؤلف من شقة واحدة