• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يكفي وصف العقار في عقد البيع الصادر عن مؤسسة الإسكان بأنه مؤلف من غرفتين وصوفا ومنتفعات لإثبات أنه شقة واحدة

إذا تضمّن عقد بيع العقار وصفاً يفيد أنه مؤلف من غرفتين وصوفا ومنتفعات، فإن هذا الوصف يُعدّ كافياً قانوناً لإثبات أن محلّ البيع شقة واحدة.

نص الاجتهاد

وصف العقار في عقد البيع مع مؤسسة الاسكان أنه مؤلف من غرفتين وصوفا ومنتفعات يكفي لاثبات أنه مؤلف من شقة واحدة